Rulings

State Council 10/05/1971

شورى حكم رقم : 58 /1971

Court
شورى
Number
58/1971
Date
10/05/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى في التقدير لجهة تحقيق انطباق التخمين الذي تجريه لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية على الواقع بسائر الطرق

-

وبما انه خلافا لما تريد البلدية ان تتذرع به في لوائحها اذا كانت البلدية تلتزم بتخمين اللجنة الخاصة لديها لتحديد القيمة التأجيرية فانه لا يستفاد من النص المذكور ان ذلك التخمين هو الطريقة الوحيدة الحصرية لتحديد القيمة التأجيرية او انه يلزم الهيئة التي تفصل في النزاعات على الرسوم المشار اليه على الواقع بسائر الطرق وبما ان هذا المجلس بما له من حق التقدير يأخذ بالنتيجة التي توصل اليها الخبير ويعتبر ان بدل الايجار المسمى في العقد المسجل الذي تتذرع الجهة المستأنفة به منطبق على الواقع وان تخمين البلدية لا يرتكز الى اساس صحيح