Rulings

State Council 28/12/1970

شورى حكم رقم : 150 /1970

Court
شورى
Number
150/1970
Date
28/12/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى في تقدير القرائن لتحديد بدل الايجار الخاضع للرسم البلدي

-

وبما ان هذا المجلس يأخذ بما ادلى به المستأنف ويعتبر ان ما تذرع به يؤلف قرائن متوافقة تثبت صحة قبوله بان بدل الايجار كان لسنتي 1961 و1962 مبلغ 1200 ل ل وبما انه يقتضي والحال هذه اعتماد هذا البدل كاساس لفرض الرسم البلدي عن هاتين السنتين وبما ان القرار المستأنف يكون بالنتيجة مستوجبا الفسخ