State Council 28/12/1970
شورى حكم رقم : 150 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 150/1970
- Date
- 28/12/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- حق مجلس الشورى في تقدير القرائن لتحديد بدل الايجار الخاضع للرسم البلدي
-
وبما ان هذا المجلس يأخذ بما ادلى به المستأنف ويعتبر ان ما تذرع به يؤلف قرائن متوافقة تثبت صحة قبوله بان بدل الايجار كان لسنتي 1961 و1962 مبلغ 1200 ل ل وبما انه يقتضي والحال هذه اعتماد هذا البدل كاساس لفرض الرسم البلدي عن هاتين السنتين وبما ان القرار المستأنف يكون بالنتيجة مستوجبا الفسخ