Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/1991

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1991

Court
تمييز مدني
Number
5/1991
Date
18/12/1991
President
حكمت هرموش
Members
جرمانوس، علوية
Source
Lebanese University

- تفسير الاتفاق على اختصاص المحكمة.

-

وحيث من الجائز للفريقين بالعقد ان يتفقا على جعل محكمة معينة مختصة

للنظر بالمنازعات التي قد تنشأ عن العقد ولهما ان يعينا ما اذا كانت

هذه المحكمة ستنظر بكافة المنازعات التي قد تحصل او بقسم منها وبالتالي

فان لمعرفة مدى وحدود صلاحية المحكمة التي اختاراها يقتضي الرجوع الى

مضمون النص المعين للاختصاص .

وحيث ان هذا البند لم يتناول اذن دعاوى ابطال العقد وقد بقيت

المنازعات المختصة بصحة العقد او عدمه خارجة عن نطاقه.

وحيث ان الحكم البدائي الذي جاء في هذه القواعد يكون اذن مستوجب الفسخ

ويتوجب بالتالي رؤية الدعوى انتقالا تعديا لاساسها سندا للمادة 664

ا.م.م.ج