Court of Cassation, civil chamber 25/07/1991
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 47/1991
- Date
- 25/07/1991
- President
- خليل زين
- Members
- عيد، شحادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول ابطال عقد بيع العقار على عقود الايجار المجراة من قبل الشاري.
-
حيث
ان الحكم المستأنف بعد ان اثبت ملكية العقارات موضوع النزاع للمدعى
عليه لويس بسول اعتبر انه لم تعد للمدعي البير كرم الصفة القانونية
والمصلحة لطلب ابطال عقد الاجارة الذي اجراه المدعى عليه على العقارات
لمصلحة زوجته جاكلين حنينه وقرر من ثم رد الدعوى لهذه الجهة لعدم الصفة
والمصلحة.
وحيث ان الاجتهاد مدفوعا بحس العدالة فحسب استثنى من المفعول الرجعي
المبيد المشار اليه اعمال الادارة - ولا سيما منها الاجازة - التي يكون
الشاري الذي ابطل سنده لاحقا واجراها مع الغير من الحسني النية باعتبار
ان مثل هذه التصرفات الادارية البحتة لا تولي المنتفع منها سوى حقوق
مؤقتة وكان المالك الاصلي قد اقدم عليها كونها ملائمة في كل حال لمصلحته
الخاصة كمالك ومستثمر لعقاراته.
وحيث ان المحكمة بالنظر لرابطة الزواج القائمة بين السيد لويس بسول
والمستأجرة السيدة جاكلين حنينه وبالنظر لجسامة مدة الاجارة )35 سنة اي
ما يحتم حذفها من فئة اعمال الادارة وادخالها ضمن فئة الاعمال التصرفية(
وضآلة البدل شبه المنعدم لا ترى ادنى مبرر لاعمال الاجتهاد الاستثنائي
المشار اليه آنفا ويقتضي من ثم ابطال عقد الاجارة المؤرخ في 1972/11/26
تبعا لبطلان عقدي البيع المؤرخين في 1972/10/18