Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1995

Court
تمييز مدني
Number
34/1995
Date
16/05/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- الاختصاص في تمليك اراضي جفتلك رأس العين

-

وتبين ان

المستأنف عليها المميزة الدولة اللبنانية قدمت لائحة جوابية مؤرخة في

18/12/67 ضمنتها استئنافا تبعيا انصب على رد الحكم المستأنف الدفع الذي

تقدمت به الدولة لجهة مرور الستة اشهر المنصوص عليها في قانون 10/2/62

لان وضع اليد على الاراضي المعروفة باسم جفتلك رأس العين هو وضع يد من

نوع خاص سمحت به السلطة المنتدبة لاسكان النازحين الارمن استوجب تشريعا

خاصا لتصفية حقوق هؤلاء النازحين فلا يمكن بالتالي تطبيق احكام المادة

216 من القرار 3339 عليهم.

وعلى كل لا يمكن تطبيق المادتين 215 ,216 من هذا القرار على املاك

الدولة الخاصة اذا كانت مخصصة لمنفعة عامة.

وطلبت الدولة بالنتيجة رد الاستئناف الاصلي وقبول الاستئنافي التبعي

وفسخ الحكم المستأنف في نقاطه المستأنفه تبعيا والقول بان قانون 10/2/62

يمنع الاستفادة من احكام القانون العام, وبان احكام المادة 216 من

القرار 3339 لا تطبق على املاك الدولة الخاصة لا سيما اذا كانت مخصصة

لمنفعة عامة وتضمين المستأنفة الاصلية المستأنف عليها تبعيا الرسوم

والمصاريف القانونية.

وحيث ان القرار التمييزي الصادر بتاريخ 9/5/74 في هذه الدعوى نقض

القرارات الاعدادية والقرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف لعدم

صلاحية المحاكم العادية المطلقة للنظر فيها باعتبار ان الحقوق المدعى

بها يعود امر تقديرها وتصفيتها للجنة خاصة وان هذا الامر يتعلق

بالانتظام العام وعلى المحكمة اثارته عفوا.

وحيث ان هذه المحكمة مقيدة بقرار النقض لهذه الجهة مما يوجب اعتبار

الدعوى خارجة عن صلاحيتها بصورة مطلقة وبالتالي ردها لهذا السبب.