Court of Cassation, civil chamber 23/04/1996
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/1996
- Date
- 23/04/1996
- President
- روجيه شدياق
- Members
- سكاف، خليل
- Source
- Lebanese University
- اخلاء الشاغل من العقار بعد رد طلبه تسجيل الهبة في السجل العقاري
-
وبما ان المدعية مقابلة المستأنفة استئنافا طارئا (المميز
عليها) قدمت بعد النقض بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1995 لائحة اوضحت فيها
ان هنالك شقة واحدة تناولها الاشغال بالتسامح منذ عام 1979 ومن ثم كانت
موضوع صك الهبة وهذه الشقة تحمل الرقم 29 من العقار 1953 بساتين طرابلس
واضافت ان ما ورد في صك التعهد بالاخلاء من ان رقم المقسم هو 26 بدلا من
29 لم يكن الامجرد خطأ مادي وقد ابرزت المميز عليها اثباتا لقولها هذا
صورة شمسية عن الصحيفة العينية العقارية لكل من المقسمين الرقم 29/1
والرقم 26/1 من العقار الرقم 1953 منطقة بساتين طرابلس ومنهما يتبين ان
المقسم الرقم 26 تعود ملكية منذ تاريخ 20 كانون الثاني للسيدة عواطف
الشيخ كامل المولوي ومن ثم انتقلت هذه الملكية بتاريخ 28 كانون الثاني
سنة 1984 للسيدة ابتسام صبحي عبد الخالق في حين ان المقسم الرقم 29
موضوع الدعوى الاصلية بتسجيل الهبة يقع منذ تاريخ 8 تشرين الثاني سنة
1978 وحتى تاريخه بتملك المميز عليها.
وبما انه يتحصل مما تقدم ان ذكر المقسم موضوع تعهد 19 كانون الاول سنة
1979 بأنه يحمل الرقم 26 حصل بنتيجة مجرد خطأ مادي وصحيحه: المقسم 29.
وبما ان المستأنفة استئنافا طارئا (المميز عليها) مالكة المقسم الرقم 29
المذكور تطالب الميز باخلاء هذا المقسم بالتعهد الصادر عنه.
وبما انه بعد ان قضى برد دعوى تسجيل الهبة في السجل العقاري تكرست ملكية
المميز عليها للمقسم الرقم 29 مدار النزاع فيقضتي انفاذا للتعهد الصادر
عن المميز عليه والمصادق على توقيعه من قبل الكاتب العدل في طرابلس
بتاريخ 19 كانون الاول سنة 1979 باخلاءه المقسم في مدة اقصاها اخر سنة
1980 ولغياب اي سبب يشرع استمراره في الاشغال يقتضي اذا الزامه باخلاء
هذا المقسم وتسليمه للمميز عليها خاليا من كل شاغل.