Court of Cassation, civil chamber 12/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1970
- Date
- 12/02/1970
- President
- حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- حق المرسل اليه بالادعاء لقبض قيمة الضرر الناتج عن وثيقة الضمان وانسحاب هذا الحق على الشاحن
-
وحيث انه اذا كان يعود
للمرسل اليه الحق بالمداعاة بالاستناد لوثيقة الشحن المظهرة له فان هذا
لا يحرم الشاحن مداعاة الناقل بالاستناد الى عقد النقل الموقع منه عملا
بقاعدة نسبية العقود
وحيث انه يؤيد ذلك ما ورد في المادة 211 من قانون التجارة البحرية التي
تجعل على عاتق الشاحن او المرسل اليه اثبات القيمة الحقيقية للبضاعة
المفقودة او المتضررة اذا كان الناقل ابدى تحفظاته بشأن التصريح الذي
ينكر صحته والذي ادرجه الشاحن على وثيقة الشحن مما يجعل لكل من الشاحن
والمرسل اليه الحق بمداعاة الناقل
وحيث ان المادة 309 منه تتضمن ان البند الذي ينص في عقد الضمان ان هذا
العقد موضوع لمصلحة شخص غير معين هو بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص
الذي يوقع الوثيقة اي وثيقة الضمان وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة
المنتفع معلوما كان ام مستقيلا
- كفاية الصيغة الخطية لكتاب التحفظات وماهية القرينة الناتجة عن ارسال الكتاب ضمن المهلة القانونية
-
حيث ان شركة النقل تدلي
انه لا قيمة قانونية لكتاب التحفظات لانه صيغ بعبارات عامة ومبهمة ولم
يبين ماهية الضرر
وحيث ان المادة 215 تجارة بحرية اوجبت ان تكون التحفظات خطية ولم تفرض
صيغة معينة لها معا يجعل التذرع باحكام هذه المادة لابطال كتاب التحفظات
في غير محله
وحيث ان ارسال التحفظات ضمن المهلة القانونية هو بمثابة قرينة على ان
البضاعة تضررت اثناء النقل البحري
وحيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 215 ت ب كان يجب على شركة
النقل ان تطلب كشفا وجاهيا لدى تسليم البضاعة وطالما انها لم تطلب ذلك
فيكون الكشف الجاري بغيابها حجة ضدها
- نطاق مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة المشحونة
-
حيث ان شركة النقل تدلي ان 69 انبوبا شحنت على سطح
الباخرة و25 قطعة شحنت متضررة وبمقتضى المادة 119 ت ب لا يعتبر الربان
مسؤولا عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة المشحونة على سطح السفينة
وحيث انه من وثيقة الشحن يتضح ان 69 انبوبا رست على سطح الشفينة وان
باقي الانابيب والبضاعة المشحونة وسق في العنابر
وحيث ان عبء اثبات ما اذا كانت الانابيب المتضررة هي من الانابيب
المشحونة على ظهر الباخرة يقع على عاتق الناقل وليس على الشاحن وطالما
ان الشركة الناقلة لم تقدم الدليل على ذلك فان مسؤوليتها تبقى قائمة