Rulings

State Council 17/12/1992

شورى حكم رقم : 37 /1992

Court
شورى
Number
37/1992
Date
17/12/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة في الاستئناف لدى القضاء الاداري وشروط اعفاء المستشف من رسم القيمة التأجيرية

-

وبما انه تتوافر بالمستشفى موضوع التكليف الشروط العامة والخاصة وبما انه ما دام ان مستشفى المستأنف تمارس فعلا الاعمال الخيرية وتتوفر فيها الشروط العامة والخاصة التي فرضتها وزارة الصحة العامة فيكون القرار المستأنف مستوجبا الفسخ ويقتضي بالتالي الحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه