State Council 16/11/1993
شورى حكم رقم : 116 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 116/1993
- Date
- 16/11/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء الاداري النظر في التعويض عن الضرر الناشىء عن الاشغال العامة وعن وجود المنشأ العام او الضرر الناشىء عن الاستملاك
-
بما انه يشترط اعتبار الضرر ناشئا بصورة مباشرة عن عملية الاستملاك ان تكون صلة السببية بينهما جد وثيقة بحيث حصول اخذهما بالضرورة نشوء الآخر Jean - Marie auby - Robert Ducos - Ader droit adm. L'exproprition precis Dalloz 1980 4eme edi No 55 Reparation du prejudice direct la motion du prejudice direct impose l'existence d'un lieu de causalite etroit وبما ان الضرر الناشىء عن الاستملاك يتميز عن الضرر الناشىء عن الاشغال العامة وعن وجود المنشأ العام ذاك ان النوعين الاخيرين يدخلان ضمن اختصاص القضاء الاداري ويخرجان بالتالي من صلاحية لجان الاستملاك