Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 156 /1993

Court
شورى
Number
156/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- في العناصر التي تساهم في تكون قناعة القاضي

-

وبما انه وفي القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة Raisons pratiques et de bonne administration التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه