Rulings

State Council 31/03/1994

شورى حكم رقم : 314 /1994

Court
شورى
Number
314/1994
Date
31/03/1994
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- عدم امكانية ادلاء الادارة بدفع عدم سبق المراجعة بمذكرة ربط النزاع لاول مرة استئنافا

-

وبما ان الجهة المستأنفة تدلي بان المراجعة الاساسية الابتدائية تستوجب الرد شكلا لعدن سبقها بمذكرة ربط نزاع وفقا للاصول. بما انه يتبين من التدقيق في الملف بان الادلاء بهذا الدفع قد ورد لاول مرة في هذه المرحلة الاستئنافية. وان الجهة المستدعى ضدها قد اناقشت مباشرة في اساس النزاع في مرحلته الابتدائية. بما انه لا يسع الادارة بعد مناقشتها في اساس النزاع الادلاء لاحقا برد المراجعة لانتفاء ربط النزاع. Chapus. Cont. adm. page 278 - C.E.13 Avril 1983 District de Forbah. P. 147 وبما ان امتناع الادارة عن الادلة بهذا الدفع امر اهمالها الادلاء به يعتبر بمثابة قرار رفض لادعاءات المستدعي وتصبح المراجعة بالتالي موجهة ضد هذا القرار.