Rulings

State Council 10/01/1989

شورى حكم رقم : 4 /1989

Court
شورى
Number
4/1989
Date
10/01/1989
President
يوسف سعدالله الخوري
Members
خير، نصر
Source
Lebanese University

- التعويض عن النقض الحاصل في قيمة الالتزام

-

بما انه من الثابت من مراجعة الملف الاداري المبرز وخاصة جدول المقارنة النهائي ان النقص الحاصل في قيمة الالتزام يتجاوز السدس كما انه يتجاوز الربع بالنسبة لبعض البنود المشار اليها آنفا وبما انه والحالة هذه وعملا باحكام المادتين 31 و32 من دفتر الشروط والاحكام العامة الواجب تطبيقها في الحالة الحاضرة يقتضي الاقرار للجهة المستدعية بالتعويض المناسب