Rulings

State Council 13/05/1992

شورى حكم رقم : 137 /1992

Court
شورى
Number
137/1992
Date
13/05/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول قانون تعليق المهل على ممارسة طرق المراجعة

-

بما ان قوانين تتضمن مفعولا رجعيا مثل قوانين تعليق المهل لها مفعول على الدعاوى العالقة امام قاضي الاستئناف ولا يستثنى الا النزاعات الخاضعة للنقض وهذا هو الفرق بين قانون له مفعول رجعي وقانون تفسيري Loi Interpretative لان محكمة التمييز او مجلس شورى الدولة كمرجع تمييزي من مهمته ان يراقب انطباق القرارات القضائية على القوانين النافذة فان القرارات الصادرة عن مرجع استئنافي التي سبق واصدرت قبل نشر قانون له مفعول رجعي تكون مطابقة للقانون التي لفظت في ظله.