State Council 27/12/1983
شورى حكم رقم : 114 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 114/1983
- Date
- 27/12/1983
- Members
- نهائي مبرم
- Source
- Lebanese University
- مدى حق البلدية في تعديل الرسم البلدية على القيمة التأجيرية
-
بما انه ولئن كان المشترع في المادة 110 الآنفة الذكر قد لحظ بين الحالات التي يمكن للبلدية ان تتولى فيها تقدير القيمة التأجيرية وان تلجأ الى التخمين وذلك عند "إشغال البناء من قبل المالك" ام "صورية العقد المسجل والشك في صحته" ام "إشغال البناء من غير المالك بدون بدل ام ببدل رمزي" ام "وجود عقد لا يتفق وقيمة البناء" غير ان المادة 10 المذكورة لا تسمح للبلدية بصورة مطلقة ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق التخمين في حال وجود تخمين سبق لها ان اجرته بعد الكشف للتحقق من صحته وفرضت الرسم بالاستناد اليه طوال مدة دون ان يطرأ اي عامل جديد وبما انه ما دام لا يمكن تفسير نصوص قانونية بصورة مختلفة سواء كان المكلف مستأجرا ام مالكا او شاغلا البناء فانه يقتضي وفق المبادىء العامة للقانون معاملة جميع المكلفين معاملة واحدة لتساويهم امام القانون والاعباء المالية اي انه يقتضي معاملة المالك او شاغل البناء اسوة بالمستأجر وذلك باعطائه الضمانة القانونية ذاتها وهي عدم التطرق الى وضعه القانوني رغم كل التحسينات التي يمكن ان تطرأ ما لم يحدث واقعة جديدة او حدث قانوني جديد.