Rulings

State Council 24/02/1993

شورى حكم رقم : 92 /1993

Court
شورى
Number
92/1993
Date
24/02/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- حق القاضي الاداري في التقدير فيما حق تخمين القيمة التأجيرية للعقار

-

وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون فعلا قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه وبما ان المجلس يرى على ضوء الدار ومحتوياتها وتاريخ اشغالها والايجارات الرائجة في محيطها ان التخمين المعترض عليه مستوجب التعديل