Rulings

State Council 10/03/1993

شورى حكم رقم : 120 /1993

Court
شورى
Number
120/1993
Date
10/03/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- حق القاضي الاداري بتقدير ظروف كل نزاع فيما خص فسخ القرار المستأنف القاضي بتعديل تكليف البلدية

-

وبما ان القرار المستأنف قضى بتعديل التكليف المعترض عليه وذلك بتخفيض سعر المتر المربع للدار موضوع النزاع لتحديد الرسوم المتوجبة على القيمة التأجيرية في الدار المذكور وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne Administration) التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. Latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du Conseil d'Etat. p 177 et S Not p 189 وبما ان المجلس يعتبر والحال هذه ان التخمين المعتمد في القرار المستأنف لا يطابق للواقع والقانون ويقتضي بالتالي فسخه والحكم مجددا بتصديق التكليف المعترض عليه