Rulings

State Council 10/03/1993

شورى حكم رقم : 111 /1993

Court
شورى
Number
111/1993
Date
10/03/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- في حساب مهلة المراجعة وفق الاصول الادارية

-

بما ان القاعدة العامة في اصول المحاكمات الادارية تختلف عن تلك المعمول بها في اصول المحاكمات المدنية بشأن تعداد مهل المراجعة اذ انه وفق الاصول الادارية تعتبر جميع المهل مهل حرة (Delais Francs) اي ان اليوم الذي يكون بدأ للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها Le dies a quo et le dies ad quem ne comptent pas ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك

- حق القاضي الاداري بتقدير الظروف والوقائع الخاصة بكل نزاع

-

وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه