Court of Cassation, criminal chamber 14/01/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1999
- Date
- 14/01/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفهوم عنصر الضرر في جريمة التزوير ومفعول النقص في العقد المزور
-
وحيث لا تتوقف المحكمة عند قول طالب النقض بان المستند المدعى تزويره لا يصلح حجة وبالتالي فهو عدم الوجود القانوني لعدم توقيعه من احدى المستأجرتين لانه حتى لو صح مثل هذا القول فانه لا يمكن لفاعل التزوير ان يستفيد من النواقص التي تعتبر العقد المزور متى كانت هذه النواقص ناتجة عن تصرف اشخاص ثالثين او نتيجة لظروف خارجة عن ارادة المزور. وحيث لا يقالژكما ذهب اليه الحكم البدائي, بان عنصر الضرر غير متوفر في هذه القضية وبالتالي عدم توفر احد عناصر جريمة التزوير الاساسية لان اضافة عبارة "بالتكافل والتضامن" الى امضاء موقعة عقد الايجار موضوع النزاع من اجل ان يصبح هذا العقد ساري المفعول بالنسبة لشريكتها في هذا العقد ومن دون علم احد من الشريكتين من شأنه ان يلحق ضررا بمصالحهما عند البدء بتنفيذ العقد.