Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/1996
- Date
- 12/11/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاستيلاء على ملك الغير والذي يشكل جرما جزائيا
-
وحيث مهما كانت النتائج القانونية المترتبة على عقد التنازل وما اذا كان مثل هذا التنازل جائزا ام لا, فانه من المؤكد ان المدعى عليها دخلت الى الشقة موضوع النزاع بموافقة مستأجرها القانوني ودون ان تلجأ الى اية وسيلة من وسائل القوة. وحيث ان المادة 738 ع. قد عاقبت على فعل الاستيلاء وهو ترجمة للعبارة الفرنسية الاصلية الواردة في النص s'emparer وهي تعني وضع اليد بالقوة se saisir par force وبالتالي فانه ينبغي حتى يصبح هذا النص قابلا للتطبيق ان يقترن الاشغال بوسيلة من وسائل القوة, عند بدايته وهذا ما يعول عليه حتى تكون العناصر الجرمية متوافرة. وحيث والحالة ما ذكر اعلاه, وطالما ان المدعى عليها دخلت المأجور بالتوافق مع الحائز الاصلي وبرضاه, فانه لم يعد من مجال لتطبيق هذا النص, ما يجعل الحكم البدائي عرضا للفسخ وبالتالي يقتضي ابطال التعقبات. وحيث لا يرد على ذلك بالقول ان الاشغال لا يستند الى مسوغ مشروع نظرا لعدم جواز تنازل المستأجر الاصلي, لانه اذا كان الامر كذلك فثمة وسائل قانونية اخرى تستطيع الجهة المدعية اللجوء اليها توصلا الى فرض حقوقها عندما لا يكون هذا الاشغال مستجمعا لصفات الفعل الجرمي.