Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
91/1995
Date
25/04/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في جنحة السرقة الحاصلة دون تسلق

-

حيث انه لم يقم دليل يصح الركون اليه يثبت ان المتهم تسلق تصوينة الشرفة التي كانت الغسالة موضوعة عليها ويعزز ذلك ان علو تصوينة الشرفة لا يبلغ المتر كما جاء في افادة صاحب الغسالة المستمع بعد اليمين القانونية, اذ اوضح انها مبنية من اربعة مداميك وعرقة ويقصد بالمدماك حجر الخفان, ومعلوم ان عرض هذا الحجر هو عشرون سنتمترا وبالتالي فان كان بامكان المتهم ان يرفع الغسالة وهي صغيرة دون ان يتسلق الشرفة وان يبقى واقفا على ارض الطريق العام, وحيث ان فعل المتهم على النحو المبسط آنفا لا يشكل جناية المادة 639 عقوبات لعدم ثبوت التسلق, بل الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 عقوبات فقرتها الثانية والبند الاول من هذه الفقرة نظرا لان السرقة تمت في بناء مأهول, وحيث انه يقتضي تشديد عقوبة المدعى عليه وفقا للمادة 257 عقوبات سندا للفقرة الثانية من المادة 636 عقوبات ثمن افادته من قانون العفو رقم 84/91 نظرا لان الجرم ارتكب قبل 28/3/91 ,