Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/1996
- Date
- 20/03/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبداللة، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الوصف الجرمي لحمل المستأجر على تسليم المأجور بمقتضى عقد استثمار بعد ايهامه بوجود مشروع وهمي والاتفاق مع المالك على استئجاره
-
ان المميز المستأنف عليه محمد ضاهر حمل الجهة المميز عليها المستأنفة مستأجرة المحل التجارية على تسليمه هذا المحل على سبيل الاستثمار لقاء مبلغ خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية سنويا بايهامها بوجود مشروع استثمار وهمي للمحل بينما قصده كان متجها الى استثمار المحل فيما بعد عن طريق تعاقده مع مالكه كما يتبين ذلك من ابراز المميز محمد ضاهر سند ايجار تاريخ 25/3/1986 المضمومه صورته الى الملف وحيث ان فعل المميز لجهة حمله مستاجر المحل على تسليمه هذا المحل بمقتضى عقد استثمار ومن ثم الاتفاق مع المالك على استئجاره بعد ان اوهم المستأجر الاصلي بوجود مشروع استثمار وهمي يشكل جنحة الاحتيال المنصوص عنها في المادة 655 فقرتها الاولى عقوبات