Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1958
تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1958
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 126/1958
- Date
- 09/04/1958
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- تحديد المسؤول بالمال عن فعل الولد الذي اتاه اثناء وجوده في المدرسة
-
حيث انه من الثابت في الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية لجهة المتهم اسعد ابو شبل ولجهة كيفية حصول الحادث الذي نتج عنه تعطيل عين جوزف بطرس سمعان وتشويهه من جراء ذلك واحداث عاهة دائمة له وهي العور ولجهة المكان والظروف التي حصلت فيها الجناية موضوع الحكم وحيث اقدام المتهم على ضرب رفيقه والتسبب قصدا بما نتج له من تعطيل دائم وعاهة حصل داخل المعهد اللبناني حيث يتلقى المتهم علومه واثناء النزهة خلال فصول الدروس اي في وقت كان فيه المتهم تحت مراقبة اساتذة المدرسة وحراستهم وهو تلميذ نصف داخلي في المعهد وفي وقت ايضا لم يكن بوسع وليه الجبري والد المتهم ان يمنع الفعل الذي شكل الجريمة التي كانت موضوع الدعوى وحيث ان المادة 126 من قانون الموجبات والعقود نصت : الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد والقاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطاتهم والمعلمون وارباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال الغير المباحة التي يأتيها الطلبة او المتدرجون الصناعيون في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان تكون هي التي تتحمل التبعة بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه وتبقى التبعة قائمة وان كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم ادراكه وحيث ان والد المتهم لا يكون على ضوء نص المادة 126 المذكورة مسؤولا عن ولده الذي لم يكن وقت الحادث خاضعا لسلطانه بل كان باستلام المعهد وتحت رقابته وحراسة اساتذته الذين جعلتهم المادة 126 مسؤولين عن كل عمل غير مباح يأتيه الطالب اثناء وجوده تحت مراقبتهم وحيث ان المدعي ادعى على رئيس المعهد وبالوقت نفسه على والد المتهم شبل ابو شبل باعتبارهما مسؤولين عن عمل المتهم والاضرار التي نتجت عنه وحيث انه لا يمكن القول بان الحادث كان بنتيجة خطأ الوالد في سوء تربيته ولده في بيته وقد جاء في اوراق الدعوى ما يفيد بحسن تهذيبه وحسن اخلاقه وسلوكه وحيث انه يتوجب اذا اخراج المدعى عليه بالمسؤولية المدنية شبل ابو شبل من هذه الدعوى ورد الدعوى عنه