Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1958

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1958

Court
تمييز جزائي
Number
107/1958
Date
26/03/1958
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- في السلطة الشاملة لمحكمة الجنايات والمفاعيل المترتبة لجهة حق التقدير والوصف القانوني للوقائع الواردة في مضبطة الاتهام

-

حيث ان المادة 333 من الاصول الجزائية تنص على انه اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها وحيث ان اقل ما يستنتج من هذا النص هو تكريسه لسلطة محكمة الجنايات على الوقائع المبسوطة لديها في مضبطة الاتهام وجعل هذه السلطة كاملة مطلقة بقطع النظر عما يذكر في هذه المضبطة من تحديد للجرائم وربطها بمواد قانونية معينة وفرضه بالتالي على المحكمة ان تستنفد صلاحيتها في كل دعوى تحال عليها وحيث ان المحكمة بعد ان برأت ساحة المتهمين في الجرائم المحددة في مضبطة الاتهام لم تبحث امرهم كموظفين ولم تبد كذلك سببا في حين ان سرد الوقائع على ما تظهر في القرار المطعون فيه نفسه يفيد انهم تصرفوا مع شركائهم كموظفين مسؤولين وحيث ان هذا النقض فضلا عن انه يمنع على محكمة التمييز استعمال حقها في مراقبة حسن تطبيق القانون على الوقائع المعتبرة ثابتة يؤلف بحد ذاته مخالفة لاحكام المادة 333 ويجر حتما الى الابطال والنقض وحيث انه يتوجب اذا الاخذ بطلب النيابة العامة الاستئنافية ونقض الحكم لجهة زبيب وفيعاني وفحيش وابو مرعي والزين وعون وسليمان المميز ضدهم

- مفهوم نقض الحكم لمنفعة القانون اصول وشروط تقديم الطلب ونطاق اختصاص محكمة التمييز والتفريق بين القانونين اللبناني والفرنسي في هذا المجال

-

وحيث ان في قرار النقض ما يفيد صراحة ان محكمة التمييز اخذت بما ابدته النيابة العامة الاستئنافية طعنا بالقرار نفعا للقانون واعتمدته لبيان الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة وبيان ما كان عليه عمله من اجل احسان مجرى القانون ونفعا له وتصحيحا للخلل الذي كان في الحكم المطعون فيه وحيث ان مهمة محكمة التمييز عند نقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون تكون انتهت بتقريرها الى النقض وتكون الغاية من النقض نفعا للقانون وهي بيان الخلل في الحكم وما كان يجب عمله من اجل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا قد تمت وحيث ان هذا النقض المسمى نفعا للقانون هو النقض المعبر عنه بالنقض النظري او المعنوي لانه لا يمس الحقوق المكتسبة من حكم البراءة بل يدور حول تصحيح الخطأ القانوني لمصلحة القانون والمحافظة عليه ولاجل تجنيب المحكمة الوقوع فيه مرة اخرى دون ان يكون هنالك اي محل لاستئناف المحاكمة مجددا وذلك للاسباب والملاحظات الاتية: انه ليس لمدعي عام الاستئناف ان يطلب نقض الحكم نفعا للقانون الا اذا كان الحكم قضى بالبراءة وبعبارة اخرى انها الحالة الوحيدة التي اعطي فيها مدعي عام الاستئناف حق الطعن بالحكم نفعا للقانون: V. Pratique criminelle page 851 la matiere criminelle le ministere Public pour la cour d'assises ne peut se Pouvoir que dans l'interet de la loi dans le cas d'aqquittement: art. 409 du c.j.c francais والمادة 409 من الاصول الفرنسية هي بمعنى المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 1950 لان هنالك ما يحول دون استئناف محاكمة الشخص الذي قضى ببراءته نهائيا وهي الامور القانونية الاتية: 1- ان القضية المحكمة التي لصقت بالحكم لجهة البراءة تبقى له ولا يحق للنيابة العامة بالاستناد الى قرار النقض وضع النقطة التي فصلت نهائيا بحكم البراءة تحت الحق مجددا في محاكمة جديدة Voir Garrand T.V No 1968 Page 529 2- ان المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 1950 تراقب في النقض نفعا للقانون ان لا يمس حقوق الشخص المقضى ببراءته 3- ان النقض نفعا للقانون لا يعيد الشخص الذي قضي ببراءته الى الحالة التي كان فيها قبل صدور حكم البراءة المنقوض كما يحصل عند النقض الفعلي لغير نفع القانون 4- اذا كان النقض نفعا للقانون لا يعيد المقضى ببراءته الى الحالة التي كان فيها قبل صدور الحكم المنقوض اي الى الحالة التي كان فيها بحكم قرار الاتهام فلا يمكن محاكمة شخص لم يعد متهما او ظنين او مدعى عليه 5- لان نقض حكم البراءة نقضا نظريا ومعنويا نفعا للقانون لا ينزع عن الشخص المقضى ببراءته البراءة التي اكسبه اياها حكم البراءة المنقوض نظريا ولا يعيد التهمة التي انتفت عنه نهائيا واصبح له فيها حقا مكتسبا وقضية محكمة لا يجوز مسها او التعرض لهذا الحق وهو من الحقوق التي اشارت اليها المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 1950 وعبرت عنها بقولها على ان لا يمس النقض حقوق الشخص المحكوم ببراءته 6- لان نقض حكم البراءة نفعا للقانون تشابه من حيث مفاعيله وعدم الفائدة من اعادة المحاكمة مجددا بعد النقض في الحالات التي استثنتها المادة 85 من قانون 10 ايار سنة 1950 التي لا تعاد المحاكمة فيها وهي عندما يكون النقض - نقض الاحكام التي تضمنت ادانة وعقوبة طبعا صادرا لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو العام او لعلة القضية المحكمة اي انه يكتفي عند النقض بالغاء الحكم فقط 7- لانه لا يمكن التذرع بما ورد في المادة 85 المذكورة للقول بانها بينت بوجه الحصر الحالات التي يكتفي فيها بالغاء الحكم دون تجديد المحاكمة لان هذه المادة انما تتعلق باحكام الادانة التي تنقضها محكمة التمييز ويكون سبب النقض فيها العفو العام او مرور الزمن او لعلة القضية المحكمة ولا علاقة لهذه المادة 85 بالنقض احكام البراءة نفعا للقانون - لان نقض حكم البراءة نفعا للقانون وبناء لطلب مدعي عام الاستئناف بالاستناد الى المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 1950 يشابه من حيث مفاعيله نقض الاحكام نفعا للقانون بناء لطلب مدعي عام التمييز المنصوص عنها في المادة 89 من القانون نفسه وفي الحالتين يكتفي بالغاء الحكم ولا تجدد المحاكمة 9- لان حكم البراءة بالنسبة الى الشخص الذي قضى ببراءته لا يمكن ان يبطل ولا ان يطرأ عليه اي خلل او تعديل لجهة تلك البراءة التي اضحت حقا مكتسبا واعادة المحاكمة لا يمس هذا الحق والنقض نفعا للقانون لا يكون الا في تصحيح ما تكون محكمة الجنايات اخطأت به عند تطبيق القانون لانه نقض معنوي للحكم لا نقض فعلي هذا فضلا عن كون المحاكمة مرة ثانية بعد البراءة المكتسبة وهي ملاحقة جديدة ولا يجوز عملا بنص المادة 182 ق ع ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة 10- لان في المادة 315 من قانون المحاكمات الجزائية العثماني وفي شرح تلك المادة ما يفيد نفس الموضوع والمادة 315 المذكورة لا يختلف مضمونها بشيء عن المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 950 وقد نصت على ما يأتي: " اذا برئت ذمة المتهم كان للمدعي العمومي ان يستدعي نقض الاعلام المتضمن الحكم بذلك ونقض ما حواه من المعاملات والتحقيقات بوجه التمييز وذلك لمجرد احسان مجرى القانون على شرط ان لا يطرأ خلل على حكم التبرئة اما شرح المادة 315 للعلامة باز فقد ورد فيه ما يأتي:" اذا قضت محكمة الجنايات تبرئة المتهم كان للمدعي العمومي ان يستدعي نقض الحكم في التمييز تصحيحا لما وقع فيه من الخلل باصول المحاكمة واذا نقضته محكمة التمييز فلا يبطل الحكم بالتبرئة بل يبقى نافذا ومرعيا على حاله ولا يداعى المتهم ثابتة وانما فائدة هذا النقض المحافظة على الاحكام القانونية وصيانتها من الخطأ اذا قررت المحكمة ان المتهم غير مجرم واعلن الرئيس براءته وفقا للاصول فليس للمدعي العمومي ان يستدعي نقض الحكم الا نفعا للقانون واذا نقض الحكم في هذه الصورة فيبقى قرار التبرئة نافذا مرعيا على حاله وليس للمدعي العام ان يستدعي تمييز الحكم نفعا للقانون الا في الحالة المبينة في المادة 315 اي فيما لو حكم بتبرئة المتهم بجناية اما فيما سوى ذلك من الاحوال فحق التمييز نفعا للقانون عائد للياس مدعي عمومي لدى محكمة التمييز اذا نقضت محكمة التمييز حكم البراءة نفعا للقانون فيبلغ الاعلام الصادر منها الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتكون على بينة من الخطأ الذي وقعت فيه فتتحاشاه مرة ثانية وان لا يسوغ لها ان ترى الدعوى ثانية لعدم الفائدة من ذلك ويؤيد ذلك قرار من مجلس العدلية هذه ترجمته "انه بالنظر الى نص المادة 315 من قانون المحاكمات الجزائية والى معنى عبارة نفعا للقانون الواردة فيها صار التذكر بان نقض حكم التبرئة انما يقع لمجرد احسان مجرى القانون ولتنوير المحكمة وتصحيح تأويلها للحكم القانوني ولذلك لا يوجب مثل هذا النقض في حال من الاحوال استئناف المحاكمة مجددا والحكم بالدعوى مرة ثانية 11- لان محاكمة جديدة اذا اجريت لا يمكن ان تودي بالنتيجة فيما يتعلق بالشخص الا الى تكرار اعلان براءته وفي المعلوم قانونا انه لا يمكن ان يحكم مرتين على شخص بالبراءة وقد اكتسبت البراءة قوة القضية المحكمة في المحاكمة الاولى المنطبقة على القانون 12- لان في المادة 409 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الافرنسي المماثلة جوهرا وفي المادة 62 من قانون 10 ايار سنة 950 ما يؤيد هذه النظرية ايضا وقد نصت المادة 409 المذكورة على ما يأتي: art 409 du e.j.e Francais dans le cas d'acquittement de l'accuse l'annulation de l'ordonnance qui l'aura prononcee et de ce qui l'aura precede ne poura etre poursuivie par le اما الشروحات بهذا الموضوع المؤيدة عدم تجديد المحاكمة بعد نقض حكم البراءة نفعا للقانون @@@@ المؤلفين في الموضوع فهو كما يلي: E.J.E dalloz E. @@@ effet jurement moral de la cassationdans l'interet de la loi No 50 page 1137 (art 442) Effet jurement moral de la Cassation constitue plus qu'une satisfaction @@@@ donnee a la loi ou une lecon inffigee au @@@ qui la violee. c'est aussi un moyen devider pour l'avenir une nouvelle @@@@ en mettant en garde les parties interesses o 51: Bien qu'une decision ait ete casse dans l'interet de la loi elle n'en doit pas moins etre executee entre les parties qu'eele leur soit @@@@ aux prepidicieielles, qu'elle ait prononce illegalement un acquittement ou une condamnation qu'elle soit entachee d'une nullidee substentielle d'une contravention expresse de la loi ou d'une simple irregularide.N 52: @@@@@@ dans l'interet de la loi contre ordonnance d'acquittement de l'accuse ne peut prejidieres a celui-ci sons pretextequ'il n'aurait pas @@ etre acquitte @