Court of Cassation, criminal chamber 15/06/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 1955
- Date
- 15/06/1955
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة
-
يلاحظ اولا ان هذا الموظف كان امينا للصندوق فالمبالغ اذا عهدته الفعلية والمحكمة ترى ان لا سبيل لاعتباره مسؤولا عن اخفاء دفتر الصرفيات القديم @@@@ وان ما يقال من اثبات النقص بموجب قيود هذا الدفتر لم يقيم عليه دليل وكان على مفتش المالية ان يصادر الدفتر المشبوه ولا يبقيه في عهدة الموظف هذا مع الاشارة الى القيود الجديدة تتفق مع الحقيقة وتخفض في قيمة الصرفيات عنها اي الدفتر القديم المزعوم اختفاؤه وهذا من شأنه ان يزيل احد عناصر التزوير او على الاقل ان يجعل اثبات التزوير مستحيلا ويتبين بعد ذلك ان النقض واقع من غير احداث تزوير في الدفاتر وان امين الصندوق هو اول المسؤولين عن هذا النقص
- عناصر جرم اهمال الموظف الذي ينجم عنه ضياع اموال للخزينة
-
ان هذا الموظف كان محاسب مالية مرجعيون - فهو اذا بحكم وظيفته المشرف الفعلي على اعمال موظفي المالية واخصهم امين الصندوق ومهما كانت ظروفه من حسن النية والاخلاص لمرؤوسيه فإنه كان عالما بتصرفاتهم واذا كان الدليل القاطع على اشتراكه الفعلي باعمال الاختلاس التي كانت تحصل معقولا فإن تصرفاته تدل على انه كان يساهم في ستر اعمالهم فمن ذلك قبوله توقيعه سند مفاده انه استلم من صندوق مالية مرجعيون تاريخ 5 ايار سنة 948 مبلغا قدره 554129 غرشا لبناينا وقوله بصدده انه فعل ذلك لكي يتمكن محمد رمضان من اقناع ذويه ببيع قطعة ارض واخذ ثمنها وارجاعها الى الصندوق لتغطية البيع الذي صرفه هو اي محمد رمضان في حين ان محمد رمضان يصر على القول بان المبلغ استقر في ذمة ابراهيم داغر ولا عبرة ان يكون المبلغ قد اعيد الى الصندوق فيما بعد بل ان العبرة في طبيعة العلاقة الشاذة الي كانت قائمة بين الموظفين ومن ذلك ايضا بقاء إبراهيم داغر على صلة بموظفي مالية مرجعيون رغم انتقاله الى صيدا وظهور قيود في الدفاتر بخط يده مع ان مثل هذه القيود يجب ان يتولى امرها غيره. وحيث ان المحكمة والحالة ما تقدم اذا لم يثبت لديها فعل الاشتراك الفعلي بالاختلاس فان اهمال هذا الموظف ظاهر وثابت بمجمل ما تقدم وقد نجم عن اهماله ضياع اموال الخزينة وحيث ان فعله يؤلف اذا الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 373 فقرتها الاولى والثانية ق ع مع منحه الاسباب التخفيفية