Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1968

تمييز جزائي حكم رقم : 28 /1968

Court
تمييز جزائي
Number
28/1968
Date
12/11/1968
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، حجار
Source
Lebanese University

- شروط توافر جرم القدح والذم

-

وبما ان ما أسند الى المدعى عليه ينحصر في جرائم الذم والقدح ونشر خبر كاذب يتعلق بالمدعي وبما انه من مراجعة كل ما احتواه المقال المشكو منه لم يتبين ان المدعى عليه قد نسب الى المدعي امرا معينا ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه وكرامته حتى يكون هنالك جريمة ذم اقترفها المدعى عليه بحق المدعي كما ان المقال المذكور لا يحوي خبرا يتعلق بالمدعي اذ ان ما نشر بحق هذا الاخير يتضمن وصفه "بالخفة والطيش "وبأنه خادم الرجعية والصهيونية ومتواطىء مع الاستعمار والرجعية والصهيونية" فكل هذه التعابير شأنها تحقير المدعي ليس الا وتشكل بالتالي جريمة القدح المنصوص عليها في المادة 584 عقوبات اما ادعاء المدعي انه قصد في ما كتب في المقال القيام بمهنة الصحفي يتعارض مع التعابير المذكورة اعلاه والتي قصد بها المدعى عليه بتحقير المدعي وليس انتقاده او توجيهه