Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
174/1962
Date
28/06/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في امكانية النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام في الخبر الكاذب عن البطريرك وذوي الصفة الرسمية بدون شكوى المتضرر.

-

بما ان الخبر موضوع الدعوى يتعلق ببطريرك الطائفة المارونية وبالرئيس السابق للجمهورية السيد شارل حلو الذي لا جدل في انه كان موفدا بمهمة رسمية وان كانت لا تمت بصلة بالسيادة البابوية واخيرا بسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي. وبما انه اذا كان الرئيس السابق للجمهورية لم يعد له صفة غير الصفة النيابية فان السيد حلو وسفير لبنان كان لهما عند قيامهما بزيارة الكاردينال وزير خارجية الفاتيكان صفة رسمية فلا يعتبران كالافراد وكذلك البطريرك الذي له بحسب قوانين الجمهورية سلطة زمنية فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. وبما ان النيابة العامة كانت على حق في تحريك دعوى الحق العام عفوا.