Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
65/1962
Date
21/03/1962
President
محمود بقاعي
Members
مزهر، ملحمه
Source
Lebanese University

- قوة القضية المحكوم بها للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية على القضاء الجزائي العادي.

-

بما ان محكمة التمييز العسكرية حاكمت المستأنف كمال اسبر الغريب ورفيقه السيد فؤاد بطرس كرم المحرر في جريدة الشمس من اجل المقال المذكور في العدد 157 المتعلق بالالف وسبعماية واربعين موظفا بينهم حوالي 800 من غير المدنيين واعترفا ان عملهما هو من قبيل الطعن المنطبق بسلامة الجيش ومسا اكيدا بكرامته وسمعته ومعنوياته المنصوص والمعاقب عليه في المادة 79 من قانون العقوبات العكسري وادانتهما بذلك وقضت بحكمهما المبرم الصادر في 16 شباط 1962 وبما انه لا يجوز ان يحاكم المدعى عليه المستأنف بذات الجرم مرتين وقد نشأ عن حكم محكمة التمييز العسكرية البيان قضية محكمة تحول دون ادانته مجددا بذات الجرم وبما انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة ورد الدعوى عنه للقضية المحكمة.

- شروط توافر جرم اثارة النعرات المذهبية

-

بما ان النكتة الواردة في هذا المقال مروية عن المرحومين الاديبين جرجي زيدان والشيخ يوسف الخازن وبما ان كل ما ورد فيها "انهما رأيا بائع كستنا يشويها على النار وينادي على اسمها الايطالي "كل عشرة ماروني بقرش " وبما ان المحكمة لا ترى في هذه النكتة استثارة للعواطف والاهواء الدينية واستنفارا للميول والشواعر وبالتالي حضا على النزاع بين مختلف الطوائف . وبما ان سوء النية غير متوفر فتكون بالتالي عناصر المادة 317 من قانون العقوبات مفقودة.