Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 345 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
345/1962
Date
23/11/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- في التسبب بالقتل عن اهمال وقلة احتراز.

-

تبين ان المتهم ابراهيم علي العنداري بينما كان بتاريخ 1958/10/17 يفرغ بندقيته الحربية من الخرطوش ضغط على زنادها فانطلقت منها رصاصة اصابت قفل غرفة مقفلة في بيت والده الساكن في قرية العبادية فتناثرت اجزاء القفل واصابت احداها جمجمة شقيقته انيسة البالغة من العمر تسعة عشر سنة والتي كانت في الغرفة فكسرتها وسببت ارتجاجا في الدماغ اوشك وفاتها. وتبين ان المتهم عندما كان يفرغ تلك البارودة الحربية لم يكن على علم بوجود شقيقته فيها انما كان مخطئا وقليل الاحتراز بعدم انتباهه الا ان فوهة البندقية كانت موجهة الى ذلك الباب المقفل. وبما ان فعل المتهم القتل عن قلة احتراز ينطبق على المادة 564 عقوبات .