Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/05/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
98/1962
Date
03/05/1962
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- عناصر جرم مداعبة القاصر

-

وبما ان ما يستخلص عن يقين من التحقيق ولا سيما من اقوال الابنة شاديه ومقابلة اقوالها بنتيجة الفحص الطبي هو ان المتهم قاسم احمد قصاب الذي اوقف في 1961/05/12 اقدم في بيروت وبتاريخ 1961/05/11 على استدراج الابنة شاديه ترجمان الى بيته عند الساعة الواحدة من بعد الظهر وانه نزع لباسها واخذ بمداعبتها بصورة منافية للحياء ان ما زاد عن ذلك ففيه مجال للشك. وبما ان فعل المتهم بوصفه هذا يؤكد الجرم الملحوظ في المادة 519 عقوبات ونصها من لمس او داعب بصورة منافية للحشمة قاصرا دون ال25 من عمره عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.