Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
192/1972
Date
11/07/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- مفعول فض بكارة قاصرة ولو برضاها

-

وحيث انه تبين انه اقدم ضمن الاراضي اللبنانية على مجامعة الابنة القاصرة ص . أ وهي من مواليد الخامس من ايلول 1957 اي انها لنم تبلغ بعد الخامسة عشرة من عمرها وفض بكارتها دون اكراه من قبله وحيث ان فعله لجهة مجامعة الابنة القاصرة يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 505 عقوبات معطوفة على المادة 512 من القانون نفسه فقرتها الثانية لجهة ازالة البكارة وحيث انه يقتضي بالتالي فسخ القرار المميز لجهة جريمة فض البكارة واحالة المدعى عليه متهما بالجناية المنصوص عنها في المادة 505/512 عقوبات امام المحكمة العسكرية الناظرة بالقضايا الجنائية وايجاب محاكمته بالجنح الاخرين تبعا للجناية للتلازم.