Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
29/1972
Date
05/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لاختلاس رئيس المخفر المال نتيجة تدوينه كتابات كاذبة في سجلات المخفر الرسمية والمحكمة المختصة

-

وبما انه يتبين من التحقيقات المجراة ان العريف المدعى عليه المذكور عندما كان رئيسا لمخفر درك عين زحلتا اقدم قصدا على تدوين كتابات كاذبة في سجلات المخفر الرسمية الخاضعة لمراقبة السلطة وذلك بغية تمكينه من اختلاس مبالغ من المال سبق له واستوفاها من بعض المحكوم عليهم بموجب خلاصات احكام عدلية ولما افتضح امره عاد وسدد القيمة المختلسة من قبله بما انه من الراهن علما واجتهادا ان اقدام المدعى عليه على تدوين كتابات وهمية وكاذبة على سجلات رسمية من شأنها ان تؤدي الى منع اكتشاف الاختلاس المرتكب من قبله يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 360/359 من قانون العقوبات