Court of Cassation, criminal chamber 25/04/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/1956
- Date
- 25/04/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لتصرف الحارس القضائي بالمال المحجوز وشروط تحقق هذا الجرم
-
حيث انه من الثابت بقرارات قاضي التحقيق التي اجازت تسليم الحديد ومن تعهد المتسلمين بعدم التصرف به وبحفظه امانة حتى نهاية الدعوى (محضر ضبط المصادرة المؤرخ في 15 حزيران 1948) ان الحديد المصادر اصبح في تصرف القضاء ويحكم على المحجوز وان من عهد به اليه اصبح حارسا قضائيا عليه. وحيث ان تصرف الحارس بمثل هذه الامانة لا يؤلف جريمة اعادة 670 ق.ع بل يقع تحت طائلة المادة 422 ق.ع وهي لا تشترط سبق الادعاء صراحة او قيام عقد مرقي بين الفريقين حيث ما يتوجب الاخذ به عند تطبيق الاحكام المادة 422 ق.ع فقرتها الاولى هو التصرف النهائي المفضي الى اختفاء المال المصادر بحيث تضيع المنفعة من مصادرته وحيث انه على افتراض ان قاضي التحقيق كان غير مخطىء فيما قرره من السماع صراحة او ضمنا فيفي المدعى عليهم بالتصرف بالمال المصادر فان حسن النية يجب ان يظهر من مدقق متسلمي الاموال عند المطالبة بها وحيث انه فضلا عن انه لم يصرف مصير الاموال المصادرة بصورة جلية ولم تعرف الاسعار التي بيعت بها فان موقف المدعى عليهم كان سلبيا اذ انهم ردوا بالرفض على قرار محكمة الاستئناف القاضي بالاعادة غير المشروطة وحيث انه يضاف الى ما تقدم ان عرض احدهم مبلغا يقل عن الكفاية المقررة لا يدل بحد ذاته على حسن النية كما ان الطلب الاستطرادي للاخذ بالسعر الادنى الذي عرضه الخبير والادعاء بتزوير المستند الذي يقر ملكية المدعيين من غير نتيجة حاسمة كل ذلك ليس من حسن النية في شيء وحيث انه يتوجب اذا ادانه المدعى عليهم جميع بما نسب اليهم واعتبار فعلهم ينطبق على المادة 422 ق.ع وحيث ان المحكمة ترى منحهم الاسباب التخفيفية والتقديرية عملا باحكام المادة 254 ق.ع وحيث انه من حق المدعيين المطالبة بالاضافة الى العطل والضرر المتوجب لها بفائدة بدل التعويض منذ تاريخ تقديم هذه الدعوى اي في 19 كانون الاول 1952
- مفعول بطلان قرار الحجز او وقوعه على مواد جرمية لجهة تحقق جرم التصرف بالمال المحجوز
-
وحيث انه يتوجب القول ايضا في هذا العقد بان لا مجال للتوقف عنه صفة قاضي التحقيق او من يعينه للمصادرة اذ ان ما يطلبه القانون هو وقوع المصادرة فعليا حتى ولو كان المحجوز باطلا في الاصل او انه وقع على مواد جرمية وحيث انه يتوجب اذا رد الدفعين الاول والثاني من دفوعات المدعي عليهم وعدم الاخذ بما ادلى به المدعيان لجهة عدم جواز التصرف بالمواد الجرمية الا بطريقة البيع بالمزاد العلني
- بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم التصرف بالمال المحجوز عند جهل تاريخ التصرف والتاريخ المعتمد لتحديد العطل والضرر
-
حيث ان المدعى عليهم لا ينكرون مبدئيا تصرفهم بالحديد الا انهم لا يذكرون تاريخ هذا التصرف وحيث ان اقل ما يمكن الاخذ به والحالة ما تقدم هو اعتماد تاريخ الانذار بالتسليم الموجه من دائرة الاجراء تاريخا لتصرف المدعى عليهم بالمال المحجوز وحيث ان تاريخ اتصال امر التصرف بالمدعيين يكون اذا منذ رفض المدعى عليهم تنفيذ انذار دائرة الاجراء كما ان التاريخ الذي يجب اعتماده لاجل تحديد سعر الحديد وتقدير العطل والضرر هو هذا التاريخ نفسه وحيث انه لا سبيل اذا للاخذ بالدفعين الثالث والرابع اذ انه يظهر مما تقدم ان الجرم وقع بعد 21 ايلول 1948 وانه لم ينقض ثلاث سنوات بين وقوعه وبين الادعاء به