Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/01/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 17 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
17/1956
Date
25/01/1956
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الجرم واقعا على الاراضي اللبنانية

-

حيث ان المادة 15 من ق ع تنص على ان الشريعة اللبنانية تطبق على جميع الجرائم المقترفة في الاراضي اللبنانية وتعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة او فعل من افعال جريمة تجزئة او فعل اشتراك اصلي او فعلي او اذا حصلت النتيجة على هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها وحيث ان جرم اساءة الائتمان والغش اضرارا بالدائنين والمسندين الى المدعي عليها ثريا يكونان عند ثبوتهما او ثبوت احدهما قد اقترفا على الارض اللبنانية اذ ان الاموال المنقولة سلمت في لبنان, والاموال غير المنقولة بصورة خاصة تقع على الارض اللبنانية ولا تزال وحيث ان المحاكم اللبنانية تكون اذا صالحة للنظر في الدعوى على شكلها المبسوط في شقيه ويتوجب بالتالي رد الدفع المدلي به لجهة عدم الصلاحية

- بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم اساءة الامانة

-

وحيث ان المدعين انذروا المدعي عليها بتاريخ 30 تموز سنة 949 بإعارة الاموال التي انتقلت اليها بفعل الوصية ثم تقدموا بالدعوى المباشرة بتاريخ 12 ت 1 سنة 951 وحيث ان مبدأ سريان مدة مرور الزمن وهي ثلاث سنوات يكون اذا من ذلك التاريخ اي من تاريخ الانذار شكلا تكون بالتالي مدة الثلاث سنوات قد انقضت بعد حتى تاريخ تقديم الدعوى وحيث نجم عما تقدم ان الدفع بمرور الزمن يكون غير حري بالمفعول

- الطبيعة القانونية لفعل الموصى له الذي تصرف بالمال مع علمه ببطلان الوصية

-

ويتوجب بعد ذلك بحث صلب الدعوى وحيث انه في هذا الصدد يجب ملاحظة الامور التالية: اولا: ان الموصى بها اي المدعي عليها الحاضرة ثريا لا تمت بصلة القربى او النسب الى الوصية بل انها كانت تعمل في خدمتها ثانيا: ان الحكم الاستئنافي الذي ابطل الوصية يثبت بصورة قاطعة ان الموصية لم تكن بتاريخ تنظيم الوصية مالكة قواها العقلية وقد اكد الطبيب ان الوصية لا تكون حتى بعد شفاء الموصية صادرة عن سلامة عقل بالنظر للحالة المرضية التي وجدها فيها هذا فضلا عن ان الشهود اجمعوا على القول امام محكمة الاستئناف بان الموصية كانت خفيفة العقل ومصابة بسرساب عقلي وعن ان الموصي لها تثبت العكس وعولت عن تقديم البنية الكعاكسة امام محكمة الاستئناف المذكورة ثالثا: ان الصيغة الجرمية للوصية هي وصيته فعلا لا هبة وفي هذه الحالة بالاضافة الى كل ما تقدم يتوجب القول بان المدعي عليها كانت تعرف انها تسلمت اموالا لا حق لها فيها وحيث ان بيع المدعي عليها في خلال سنة 944 الحصة الشائعة في العقار رقم 1081 منطقة الرميل اي قبل صدور الحكم الاستئنافي بابطال الوصية والتي بطلت فيما بعد, وحيث انه كان عليها ان تعيد ثمن هذه الارض كما انه كان عليها ان تعيد الاموال المنقولة التي تسلمتها والاموال النقدية التي اخذتها بفعل الوصية من البنك لا بنزع عنها صفة المدنية بالنسبة لاصحاب الحق الشرعي القائم من قبل تنظيم الوصية والتي بطلت فيما بعد, وحيث انه كان عليها ان تعيد ثمن هذه الارض كما انه كان عليها ان تعيد الاموال المنقولة التي تسلمتها والاموال النقدية التي اخذتها بفعل الوصية من البنك وحيث انه مع معرفتها بواقع الحال قبل الانذار وبعده ومن تمنعها من اعادة الحق لاصحابه تكون قد ارتكبت الجرم المنصوص والمعاقب عليه في المادة 699 من ق ع وحيث ان الحكم البدائي باعتباره ان البرم ينطبق على المادة 671 ق ع يكون قد خالف الواقع والقانون, وانه يتوجب فسخه من هذه الجهة