Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/01/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
2/1972
Date
07/01/1972
President
بطرس نجيم
Members
خير الله، درويش
Source
Lebanese University

- مفهوم طارىء العمل

-

بما انه يتبين من وقائع القضية المسرودة آنفا والمثبتة بمحاضر التحقيق ان مرسل حسن مكارم كان مضى عليه ثلاثة ايام قبل حصول الحادث يشتغل عاملا مع متعهد التوريق المدعو رياض البنا في البنا فيية التي كان يشرف على تشييدها المهندس المدعى عليه عصام المسرودة لمصلحة المالك محمد اسماعيل وان مرسل هذا اخذ ينام في الطابق الاول من البنا فيية المتضمنة سبع طبقات وبما انه يتبين كذلك من الوقائع المثبتة آنفا ان الحادث حصل ليلا بسقوط مرسل مكارم في فجوة المصعد من الطابق السابع فأدى ذلك الى وفاته فورا وبما ان الحاكم المنفرد بقراره المستأنف اعتبر ان هذا الحادث يشكل طارىء عمل يعود امر النظر فيه الى مجلس العمل التحكيمي وبما انه لكيما يمكن القول بوجود طارىء عمل يقتضي ان تتوفر في ظروف الحادث في ورشة البناء العناصر المشترط توفرها باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E . T الصادر في 4 ايار سنة 943 والتي تنص على ما يلي: ان الطوارىء التي تصيب بسبب العمل او بمناسبة العمل العملة والمستخدمين القائمين بأية مهمة كانت بتنفيذ عقد عمل مأجور في احد المشاريع المدرجة في المادة التالية تمنح وضمن الشروط المذكورة في هذا القرار الشخص المصاب او اصحاب الحق من بعده حقا في تناول تعويض من المشروع وبما انه بالاستناد الى احكام هذا النص لا يمكن القول بوجود طارىء عمل اذا لم يكن الحادث قد حصل بسبب العمل او بمناسبة القيام به في الورشة. وبما انه يتضح من الوقائع التي استثبتتها المحكمة ان الحادث الذي اتى على حياة مرسل مكارم وهو سقوط من الطابق السابع ليلا في فجوة المصعد دون ان يكون مكلفا بعمل يستلزم وجوده ليلا في هذا المحل او دون ان يكون له صلة بعمله او بمناسبة قيامه بعمله مورق لا يمكن اعتباره طارىء عمل استنادا الى احكام النص القانوني المشار اليه آنفا وبما انه يقتضي اذا فسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة فيما خص عصام الزين طالب النقض وبما ان الدعوى المباشرة المسوقة بحق هذا الاخير تهدف الى اعتباره قد تسبب بوفاة مرسل مكارم عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة النظام وبما انه لا يتبين ان مرسل مكارم كان مكلفا بالعمل من قبل عصام الزين إذ ان هذا الاخير كان على علم بوجوده مع متعهدا التوريق او سمح له المنامة في البناء

- شروط تحقق مسؤولية مهندس بناء قيد الانشاء عند سقوط شخص في فجوة المصعد

-

وبما انه يتضح ان الحادث حصل بسبب وجود مرسل مكارم في الطابق السابع ليلا دون وجود انارة ودون ان يكون هنالك ما يستلزم وجوده في ذلك الطابق ساعة حصول الحادث بل بالعكس اتضح ان وجوده هنالك كان دليل فعل شخصي لأرضاء رغبة بالتطلع خلسة الى امرأة تتعرى في الطابق المؤدي من الجهة المقابلة من الشارع. وبما ان كون البناء دون حاجز على الدرج ودون وجود حاجز لباب فجوة المصعد في كل طابق لم يكن يشكل اهمالا او قلة احتراز طالما ان البناء كان في طور الانشاء وطالما انه لم يكن من المتوقع التجول ليلا في الطوابق العليا دون انارة من قبل من لم يكلف بعمل ما في ذلك الجزء من البناء بل بالعكس كان وجوده وليد فعل شخصي مقصود تتوفر بينه وبين سقوط فاعله الصلة السببية لحصول الحادث . وبما ان المحكمة ترى بالتالي على ضوء ما تقدم بيانه ان عناصر الجريمة المسندة الى المدعى عليه عصام الزين غير متوفرة لعدم قيام صلة سببية بين ما ينسب اليه من اهمال وقلة احتراز وبين حادث سقوط مرسل مكارم الذي جاء وليد فعل شخصي مقصود أقدم عليه هذا الاخير لم يكن بأمكان المشرف على البناء الاحتياط له وبالتالي الحيلولة دون حصوله