Court of Cassation, criminal chamber 18/04/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 170 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 170/1956
- Date
- 18/04/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق الرشوة في الانتخاب والتفريق بين جرم الغش في نتيجة الانتخاب وافساد نتيجة الانتخاب
-
حيث ان الحكم المستأنف واقع موقعه القانوني يستوجب التصديق للاسباب والعلل الواردة لجهة تطبيق المادة 331 منه بحق قره بت وادوار واسكندر بجرم الرشوة المتوفرة عناصرها حتى ولو دفعت الرشوة بعد انتهاء الانتخاب لان محكمة الوعود الوارد نصها في الفقرة الثانية تتضمن من معناها الوعد بالدفع بعد الانتخاب وحيث ان الحاكم المنفرد اخطأ في تطبيق المادة 333 عن ق.ع بحق هؤلاء المحكوم عليهم ما عدا البر مومجيان الذي لم يعاقب بموجبها ذلك لان المقصود من هذه المادة الغش الواقع بعد انتهاء عملية الانتخاب كما هو واضح من فقرتها الثانية التي تشدد العقوبة اذا كان الجرم معلق بجميع الاصوات او اوراق الاقتراح او حفظها او فرزها الخ... وهذه الاعمال لا تجري الا بعد الانتهاء من الانتخابات ولم يقم المحكوم عليهم باي عمل من هذا النوع بعد الانتخاب كي تطالهم احكامها وحيث ان المادة 331 حددت بوجه الحصر الوسائل المفسدة لنتيجة الانتخاب وليس منها التزوير في الصح تذاكر الهوية وانتحال هوية كاذبة يمكن ادانة هؤلاء المدعى عليهم لهذه الجهة بموجب هذه المادة وحيث يقتضي فسخ الحكم لجهة تطبيق المادة 333 من ق.ع بحقهم لعدم توفر عناصرها حيث تبين ان قاضي التحقيق نسب اليه بانه بغية كشف اصوات الناخبين من الارمن عمد الى بالبر مومجيان مختار كمب مرعش وطلب اليه التأثير على من يعرفه منهم للانتخاب لمصلحته واعتبر بالتالي ان فعله ينطبق لهذه الجهة على المادة 331 من ق.ع كما اعتبر انه تدخل بتزوير امر الهوية بان شدد عزيمة الفاعل البر عليه ايضا بالاستناد الى المادة 465/219 من هذا القانون وحيث تبين ان الحاكم المنفرد اعتبره متدخلا بجرم التزوير وطبق بحقه عقوبة المادة 463 معطوفة على المادة 219 و 22 من قانون العقوبات واعتبر ان التزوير كان وسيلة الى الغش بنتيجة الانتخاب فيقتضي عليه ايضا بالاستناد الى المادة 333 من هذا القانون مبررا من المادة 331 المطعون عليه بها وحيث ان المادة لا تنطبق بحقه لعدم توفر عناصرها كما ورد آنفا وكذلك فان المادة 331 حددت وسائل غير مشروعة معينة بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام فلا يكفي اذا اظهار نشاط انتخابي والسعي للحصول على اكثر عدد ممكن من الاصوات كي يعتبر الفاعل مجرما وحيث ان التحقيق لم يثبت الوسائل التي استعملها روفائيل ابو جوده نشاطه الانتخابي بواسطة المختار مومجيان وحيث ان التزوير والتدخل به ليس هو احدى هذه الوسائل كما تبين سابقا ليقال ان قاضي التحقيق اراد ضمنا اعتبار تدخله بالتزوير وسيلة من هذه الوسائل وحيث انه يقتضي فسخ الحكم لجهة تطبيق المادة 333 من ق.ع بحق روفايل ابو جوده لعدم توفر عناصر هذه المادة بحقه