Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 295 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 295/1956
- Date
- 11/07/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
- التفريق بين التزوير الجنائي والجناحي ومفهوم المستند الرسمي ومدى شموله الحوالة الصادرة عن وزارة لامر الغير
-
ولدى التدقيق باوراق هذه الدعوى تبين ان ارنست ملحمه المتهم هو موظف في وزارة الاشغال العامة ومن مهام وظيفته ان يستلم الحوالات والجداول يسجلها في سجل مخصوص ويرسلها الى مراجعها ويعطي الحوالات لاصحابها ليقبضوها من صندوق المالية وتبين ان المتهم المذكور استلم بتاريخ 29 كانون الاول 1949 هذه الحوالة ذات الرقم 41929 باسم مسعد ابو شبل واقدم على قبضها وتبين فيما بعد ان امضاء السيد مسعد ابو شبل صاحب الحوالة المذكورة مزور ولم يعرف من زور تلك الامضاء. فالبرغم من معرفة المتهم بهذا التزوير قبض قيمة الحوالة وتصرف بها وتبين ان المتهم المذكور كان استلم ايضا خلال سنة 1950 حوالة رقم 20478 مؤرخة في 7 تموز 1950 باسم ميشال اندراوس ومع علمه بان الامضاء الموقعة عليها مزورة قدمها لعقد من المالية وقبض قيمتها ولم يثبت بصورة اكيدة ان المتهم ارنست هو الذي زور الامضاء ان على الحوالة الاولى الصادرة باسم مسعد ابو شبل او على الحوالة الثانية الصادرة باسم ميشال اندراوس بل ثبت بصورة اكيدة انه استعمل هاتين الوثيقتين مع علمه بان الامضاء الموقعة عليها هي مزورة حيث ان حوالتين موضوع هذه الدعوى لا تشكلان قانونا مستندا رسميا بل مستندا عاديا لمصلحة شخص معين وحيث ان التزوير الذي وقع فيهما هو عبارة عن تزوير امضاء مسعد ابي شبل وامضاء ميشال اندراوس وحيث ان التزوير لم يتناول سوى امضاء هذين الشخصين وحيث ان مثل هذا التزوير يعتبر تزويرا في اوراق خاصة وهو جنحة وليس جناية وتطبيق عليه احكام المادة 471 من ق.ع التي تنص على عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها خمسون ليرة على كل من ارتكبت التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين 456 و 457 من ق.ع
- الطبيعة القانونية لجرم استعمال المزور
-
وحيث ان المادة 454 من ق.ع تعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بامره وحيث ان جرم استعمال المزور هو جرم متمادي