Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/1972
- Date
- 28/02/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خير الله، فريحه
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق التدخل والاشتراك الجرمي
-
وبما انه يتضح من وقائع الدعوى عدم تبيان اي دليل يثبت ان المدعى عليهما كانا على علم بوجود المدعي في المقهى او انهما قدما للايقاع به بل يتضح بالعكس ان الحادثة كانت فورية بمجرد دخول المدعى عليهما المقهى ومشاهدة المتهم نصر درويش نصر للمدعي المسقط عادل صايغ ولم يسبقها اتفاق جرمي بين المدعى عليهما الامر الذي ينتفي معه عنصر الاشتراك كما تنتفي كذلك امكانية القول بالمساعدة وشد الازر عند ارتكاب الجناية سندا للمادة 219 عقوبات اذ انه لكيما يصح تطبيق احكام هذه المادة ينتفي ايضا التثبت من حصول اتفاق مسبق على ارتكاب الجريمة.
- شروط سقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي في جرم الايذاء
-
ويشكل ايضا جريمة الضرب العادي المنصوص والمعاقب عليها في المادة 554 عقوبات وبما ان جريمة الضرب العادي المنصوص عنها في المادة 554 عقوبات تسقط تبعا لاسقاط الحق الشخصي