Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1971

تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1971

Court
تمييز جزائي
Number
234/1971
Date
25/11/1971
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، خيرالله
Source
Lebanese University

- شروط تحقق جرم تخريب ممتلكات الغير.

-

وبما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان المدعى عليه الدكتور فايز رحال مكرزل قام بقطع المياه عن اربعة براميل خزانات للمياه كان وضعها للمستأجر المدعي المسقط حقوقه الشخصية ميشال بدوره على سطح بناء المالك المدعى عيله لانها كانت تسبب نشا وتفسخا في سطح البناء وقد اعاد المياه الى البراميل المذكورة عندما مانع اللمستأجر بهذا العمل ولجأ عندئذ المدعى عليه الى القضاء المستعجل فاستحصل على قرار صادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المستعجلة بتاريخ 15/10/1971 يقضي بالزام اللمستأجر ميشال بدوره المذكور بنزع البراميل الاربعة مع تحديداتها على سطح البناء. وبما انه يتضح مما تقدم ان عمل المدعي عليه كما هو مبين اعلاه لم يقترن بنية جرمية ولا يشكل بالتالي عناصر جريمة التخريب التي نسبت اليه من قبل محكمة الاستئناف ويكون الحكم المستأنف مستوجب الفسخ ويقتضي بالتالي الحكم بالكف عن التعقبات بحق المدعي عليه لوجود جرم في العمل الذي قام به وتضمين المدعي المسقط حقوق الرسوم.