Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
4/1974
Date
18/01/1974
President
بطرس نجيم
Members
فريحة، عويدات
Source
Lebanese University

- تحديد المسؤول عن مداعاة الصحيفة عن الاخبار الواردة فيها او في ملحقاتها

-

بما انه قد ادعي على بسام فريحة في هذه القضية لانه المدير المسؤول عن ملحق الانوار. وبما انه من مراجعة الملحق موضوع الادعاء تبين ان بسام فريحة يتولى وظيفة المدير العام. وبما ان المدير المسؤول عن محلق الانوار هو المدير المسؤول عن جريدة الانوار الذي يشكل الملحق جزء منها وكان على المدعي الشخصي ان يوجه شكواه ضد المدير المسؤول لا ضد المدير العام ويقتضي بسبب ذلك ابطال التعقبات بحق المدعى عليه بسام فريحه. وبما ان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني بالنسبة للمدعى عليهما الاخرين.