Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 4/1974
- Date
- 18/01/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- تحديد المسؤول عن مداعاة الصحيفة عن الاخبار الواردة فيها او في ملحقاتها
-
بما انه قد ادعي على بسام فريحة في هذه القضية لانه المدير المسؤول عن ملحق الانوار. وبما انه من مراجعة الملحق موضوع الادعاء تبين ان بسام فريحة يتولى وظيفة المدير العام. وبما ان المدير المسؤول عن محلق الانوار هو المدير المسؤول عن جريدة الانوار الذي يشكل الملحق جزء منها وكان على المدعي الشخصي ان يوجه شكواه ضد المدير المسؤول لا ضد المدير العام ويقتضي بسبب ذلك ابطال التعقبات بحق المدعى عليه بسام فريحه. وبما ان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني بالنسبة للمدعى عليهما الاخرين.