Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
15/1974
Date
19/03/1974
President
منيف عويدات
Members
يازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفهوم ذم السلطات العامة

-

بما ان موضوع الملاحقة يتعلق بما ورد في عدد جريدة المحرر الصادر يوم الخميس تاريخ 3/8/72 تحت عنوان "العماد اميل بستاني: عطلنا الرادار بعد ان هددت اسرائيل بنسفه" كما يتعلق ايضا بما ورد في العدد اللاحق تاريخ 4/8/72 تحت عنوان "القصة الكاملة لفضيحة تعطيل الرادار. وبما انه اكان في المقال الاول ام في المقال الثاني لم يرد اي عبارة يستدل منها ان المقصود بنشر هذه الامور نسبة اي ذم بالجيش اللبناني او اي عبارة من شأنها المس بكرامة الجيش وهيبته, ذلك بان في المقالين ما يعزو امر تعطيل الرادار الى السلطات اللبنانية. وبما انه وان كان ما ورد في الحكم المستأنف من ان عملية التعطيل يقوم بها الجيش فعليا الا انه في النظام اللبناني لا يقوم بهذه العملية تلقائيا بل تنفيذا لاوامر السلطات المدنية المختصة بهذا الشأن. وبما ان ما ورد في مقال "القصة الكاملة الخ " من ان "المحرر تستطيع التأكيد بان الرادار عطلته السلطات اللبنانية عن عمد وقصد وسابق تصور وتصميم" ومن ان "على اثر ذلك تم تعطيل الرادار وقف استخدامه خوفا من التهديد الاسرائيلي من جهة ولوقف مطالبة الدول العربية بالاستفادة من معلوماته ..." هذه العبارات تدل على ان هذه الجريدة تنسب الى السلطات العامة امورا تنال من كرامتها. وبما ان هذه الافعال تنطبق اذن على المادة 386 من قانون العقوبات ولا تنطبق على المادة 157 من قانون العقوبات العسكري. وبما ان المدير المسؤول هو الذي يتحمل الملاحقة بهذا الجرم عندما يشكل هذا الجرم احدى جرائم المطبوعات . وبما ان المدعى عليه يستفيد من الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة 154 من قانون العقوبات .