Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
51/1974
Date
07/05/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول نشر خبر كاذب

-

حيث انه من الاطلاع على المقالات موضوع هذه الملاحقة تبين من مجملها ان المدعى عليه كريم مروة كان ينوى نشر حصول اعتقالات من قبل السلطات العسكرية بعد الغاء حالة الطوارىء. وحيث انه بالاستناد الى بلاغ وزارة الدفاع يعتبر من البلاغات الرسمية الواجب الاخذ بها تبين ان المدعى عليه تنشر خبر الاعتقالات عن سوء نية لأن هذه الاعتقالات لم تتم بعد الغاء قانون الطوارىء حسب البلاغ الرسمي وان الشكل الذي نشر به الخبر تحت عدة عناوين مختلفة تدل ايضا على سوء النية الدافع الى نشر هذا الخبر وهو يشكل الجريمة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون المطبوعات فقرتها الاولى طالما ان نشر مثل هذه الاخبار ليس من شأنه ان يعكر السلامة العامة.