Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في امكانية ملاحقة الصحيفة لنشرها اقوال نائب تتضمن قدحا وذما.
-
بما ان موضوع الملاحقة, كما هو وارد في المقال المشكو منه, يتعلق بتقرير اذاعه رئيس لجنة الدفاع البرلمانية العقيد لحود حول صواريخ الكروتال وصفقتها. ولم تتقدم النيابة باي دليل يكذب ان ما ورد لم يكن تقريرا صادرا عن احد نواب الامة او انه كان تحريفا لهذا التقرير او مغايرا لمضمونه. وبما ان الجرم المتعلق بالمس بالسمعة والكرامة لكي يكون متوفرا يقتضي ان يضاف الى عنصر القدم والذم عنصر العلانية, وهكذا فانه لا يمكن ابدا فصل مسؤولية مرتكب القدح والذم عن مسؤولية ناشر الخبر الذي يشكل هذين الفعلين. وبما انه من المقرر بنص المادة 39 من الدستور اللبناني عدم جواز ملاحقة النائب جزائيا من اجل الاراء والافكار التي يبديها مدة نيابته. وبما انه عندما لا يجوز اقامة الدعوى الجزائية على احد مرتكبي الجرم فانه لا يجوز اقامتها ايضا على كل شخص ممن يشتركون في تكوين عناصر هذا الجرم. وبما انه في القضية الحاضرة طالما انه لا يجوز ملاحقة النائب العقيد لحود فانه يستحيل ايضا ملاحقة الناشر الذي يعلن للجمهور اراء النائب وافكاره حرفيا كما وردت عنه. وبما ان الحكم الاستئنافي, يكون مستوجبا الفسخ لعدم تقيده بهذه القواعد القانونية الاساسية, ويتوجب بالتالي الكف عن التعقبات بالنسبة للمدعى عليه.