Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
31/1974
Date
01/04/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول نشر مطالعة النيابة العامة بحق متهم لجهة اعتباره قدحا وذما او نشر خبر كاذب .

-

حيث ان ما ورد في جريدة اللواء بشأن المدعي والمدعي المستأنف عليه عبد الرحيم حسنين لا يشكل الخبر الكاذب الذي من شأنه الحاق الاذى او الضرر بالمدعي باعتبار ان ما كتب كان واقعا وهو مطالعة النيابة العامة اذ ان عبد الرحيم حسنين كان متهما امام قاضي التحقيق واحيل للمحاكمة. وحيث انه يقتضي اذا وقف التعقبات بحق المستأنف عبد الغني سلام لعدم توفر العناصر الجرمية بحقه.