Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
23/1974
Date
26/03/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية اعتبار نقد المواقف السياسية بواسطة الرسم الكاريكاتوري جرم قدح وذم

-

بما ان الرسم الكاريكاتوري يرمز الى انتفاء اتخاذ موقف من الامم المتحدة من قبل بعض الدول بما فيها اسرائيل واميركا ودول عربية من قضية العنف الدولي وبما ان هذا النقد لم يقصد منه تحقير رؤساء هذه الدولة ويقضي براءة المدعى عليه