Court of Cassation, criminal chamber 26/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1974
- Date
- 26/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اعتبار نقد المواقف السياسية بواسطة الرسم الكاريكاتوري جرم قدح وذم
-
بما ان الرسم الكاريكاتوري يرمز الى انتفاء اتخاذ موقف من الامم المتحدة من قبل بعض الدول بما فيها اسرائيل واميركا ودول عربية من قضية العنف الدولي وبما ان هذا النقد لم يقصد منه تحقير رؤساء هذه الدولة ويقضي براءة المدعى عليه