Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
21/1974
Date
23/03/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- مفعول اسقاط الحق الشخصي في جرم القدح والذم على سقوط الحق العام

-

حيث ان المدعي اساسا صلاح شاهين قدم اسقاطا لحقوقه الشخصية مصادقا عليه من الكاتب العدل. وحيث انه في جرائم القدح والذم يقتضي اسقاط الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي.