Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
29/1974
Date
01/04/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في وجوب اثبات سوء نية الناشر لتحقق جرم الحاق الاذى بسلامة وأمن الجيش

-

حيث ان ما ورد في المطبوعة موضوع هذه الملاحقة, ليس من شأنه حتى في حال عدم صحته الحاق اي خطر بسلامة الجيش وامنه. وحيث ان النيابة العامة المدعية بهذه الدعوى لم تثبت ان المدعى عليه المستأنف نشر هذا الخبر عن سوء نية وبقصد الحاق الاذى بسلامة الجيش او بامنه. وحيث ان حسن النية مفترضة حتى اثبات العكس . وحيث ان هذه المحكمة ترى فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بوقف التعقبات بحق المستأنف لعدم توفر العناصر الجرمية بحقه.