Court of Cassation, criminal chamber 08/08/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1974
- Date
- 08/08/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- عناصر جرم نشر خبر كاذب والتفريق بينه وبين جرم المساس بالكرامة
-
بما انه من مراجعة المقال المشكو منه تبين انه لم يتضمن اي عبارة من شأنها المس بكرامة الجيش وسمعته وانما يتعرض لاعتقالات من قبل السلطات العسكرية في حالة الطوارىء. وبما ان خبر الاعتقالات هو خبر كاذب نشر عن سوء نية وهو يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 60 من قانون المطبوعات الفقرة الاولى.