Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/08/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
74/1974
Date
08/08/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- عناصر جرم نشر خبر كاذب والتفريق بينه وبين جرم المساس بالكرامة

-

بما انه من مراجعة المقال المشكو منه تبين انه لم يتضمن اي عبارة من شأنها المس بكرامة الجيش وسمعته وانما يتعرض لاعتقالات من قبل السلطات العسكرية في حالة الطوارىء. وبما ان خبر الاعتقالات هو خبر كاذب نشر عن سوء نية وهو يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 60 من قانون المطبوعات الفقرة الاولى.