Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/1974
- Date
- 11/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- اليازجي، فريحة
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على نشر وقائع التحقيق او معلومات عن التحقيق
-
بما انه من مراجعة الخبير موضوع الدعوى المنشور في الصحف على مسؤولية المدعى عليهم المستأنفين يتبين انه يتضمن معلومات عامة من التحقيق في قضية معينة. وبما ان ما يعاقب عليه قانون المطبوعات في المادة 56 منه هو نشر وقائع التحقيق ذاتها التي يقع على المسؤولين وعن التحقيق واجب المحافظة التامة على سريتها. وبما ان نشر المعلومات عن التحقيق لا يقع تحت طائلة هذا العقاب لان جمع هذه المعلومات يدخل في صميم العمل الصحفي اما اذا امكن الحصول على وقائع التحقيق ذاتها باي وسيلة كانت حتى ولو كان عن طريق السبق الصحفي, ونشرت هذه الوقائع عندئذ يتعرض الصحفي لهذا العقاب . وبما انه في القضية الحاضرة لم يقم اي دليل على ان احد المدعى عليهم قد اطلع على التحقيقات وتمكن من الحصول على بعض او كل وقائعها فاقدم على نشرها بل على العكس من ذلك فانه يتبين مما نشر انه لا يتعدى معلومات مختصرة وغير اكيدة ولا تحمل على الاعتقاد بان التحقيق فعلا يحتوي عليها. وبما ان الحكم المستأنف وقد انتهج سبيلا معاكسا لهذا الرأي يكون قد اخطأ في تفسير القانون ويتوجب فسخه والحكم ببراءة المستأنفين الذين تقبل استئنافاتهم شكلا.