Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
57/1974
Date
21/05/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- في امكانية ملاحقة ناشر خبر كاذب عن مقام رسمي دون ادعاء شخصي منه.

-

بما ان ما نشر من اخبار عن ان رسالة وجهها غبطة الكردينال الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية كان امرا غير صحيح وان الادلة المساقة على كذب هذا الخبر كافية ومقنعة ومن بينها تكذيب غبطته لهذا النبأ وتكذيب وزارة الانباء له وما ورد في مطلع النشر من ان الرسالة "صيغت في اطار هو التالي". وبما ان عنصر سوء النية الباعث على نشر الخبر الكاذب متوفر من اختلاف الرسالة اولا ومن الاهداف التي قصدها الناشر من القاء الشكوك حول بعض الاجراءات المتخذة في التحقيق العدلي ومن التعرض لبعض المواقف والاتجاهات حول قضية "الكروتال" وبما ان نشر الخبر الكاذب لا يشكل اي خطر على السلامة العامة وليس من شأنه تعكير الامن لعدم احتوائه على اي عامل من العوامل المسببة له. وبما ان فعل المدعى عليه يكون والحالة هذه منطبقا على المادة 60 فقرتها الاولى من قانون المطبوعات وان الملاحقة فيها لا تتوقف على الادعاء الشخصي لتعلق القضية بمقام رسمي لا بافراد عاديين.