Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
62/1974
Date
10/06/1974
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة الاستئناف منه قبل المحاكم غيابيا بمثابة الوجاهي

-

بما ان الحكم الذي استأنفه المدعى عليه المونسيور يوحنا هارون قد صدر بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي. وبما انه لم يبلغ اليه فيكون استئنافه له ما زال واردا ضمن المهلة القانونية ويكون مقبولا شكلا وبما انه بالنسبة للمدعى عليه فريد جبر فان الحكم قد صدر بحقه غيابيا بمثابة الوجاهي خلافا لما ورد في الحكم بانه وجاهيا لانه تخلف عن حضور جلسة 24/5/72 وتقرر فيها محاكمته بمثابة الوجاهي فيكون استئنافه مقبولا شكلا لوروده ضمن المهلة لانه لم يبلغ الحكم المستأنف .

- معايير القدح والذم في قضايا النقد الغني

-

بما ان العبارات الواردة في المقال المشكو منه واخصها تلك التي تتعلق بسحب الاموال من بعض السذج." لا تشكل عبارات القدح والذم بالمدعي طالما انها تستهدف بالنقد اثرا فنيا. ذلك انه في عالم الفن يعطى للفنان اطار لا يعطى لغيره يتمتع فيه بحرية قد تبلغ حد التجاوز عن المألوف لمساعدته في خلق اثره الفني باسلوب يضخم في بعض الاحيان الحقيقة وبعيد عن الواقع لان مرد ذلك الى ان للفنان عالمه وخياله وافكاره يصفها في اسلوبه الفني ليقربها من مفهوم الجمهور فلا بأس ان قسا او تجاوز لان هدفه خدمة الانسانية من خلال خدمة الفن. وبما ان للناقد الحق بان يحظى بالقدر نفسه من التسهيلات التي يتمتع بها الفنان لان الناقد فنان آخر من نوع اقسى وامر فلا بأس هو ايضا ان تجاوز في نقده حدود الكلام العادي المألوف اذا بقي ضمن اطار نقد الاثر الفني دون ان يتعداه الى شخص الفنان صاحب هذا الاثر والى حياته الخاصة وشؤونه العادية. وبما انه بعد ان ثبت انه لا يوجد من خلاف شخصي بين الفنان المدعي والناقد, المدعى عليه, وبعد ان تبين من مجمل المقال المشكو منه ان النقد يستهدف الاثر الفني لا شخص المدعي ولا يطاله في خصوصياته, وانطباقا على المبادىء المار ذكرها. يقتضي اعلان براءة هذا المدعي عليه وبالتالي اعلان عدم مسؤولية المونسيور يوحنا مارون والمركز الكاثوليكي للسينما.